المادة رقم 278 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من كان مكلفًا بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبغرامة أقلها خمس جنيهات.
ب- إذا كان الجريمة جناية أو جنحة، وعرف بها أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس شهرًا على الأقل، ما لم تكن ملاحقة تلك الجريمة موقوفة على شكوى.