المادة رقم 279 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب الطبيب أو الممرض الذي يقوم بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة، ولم يخبر السلطة المختصة بالحبس أسبوعًا على الأقل أو بغرامة أقلها خمسة جنيهات.