المادة رقم 281 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من قدم شكاية أو اخبارًا إلى النيابة العامة أو أية جهة مسؤولة يجب عليها إبلاغ النيابة العامة فعزى إلى أحد الناس جناية يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جنحة أو مخالفة عوقب المفتري بالحبس شهرًا على الأقل.
جـ- وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأقل.