المادة رقم 283 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من أعطى هويته إلى النيابة العامة أو المحكمة خلافًا للحقيقة أو انتحل اسم غيره عوقب بالحبس حتى سنة واحدة.