المادة رقم 284 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من شهد أمام النيابة العامة أو محاكم الثورة شهادة زور أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب – وإذا أديت شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو محاكمة جنائية عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
جـ- إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم؛ يعاقب من شهد عليه زورًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات،؛ أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه؛ فيحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
د- وإذا استمعت بلا يمين قضى عليه بنصف العقوبة.