المادة رقم 286 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعفى من العقوبة:
1.الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، ويقدم بحقه أخبار.
ب- الشاهد الذي يتعرض حتمًا إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر زوجته، ولو طالقا، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
جـ- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى، ولو غير مبرم.
د- الشاهد الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته، ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.