المادة رقم 287 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتمًا لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة (ب) من المادة السابقة.