المادة رقم 289 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من:
1.الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلًا غير صحيح على علمه بحقيقته.
ب- المترجم الذي يترجم قصدًا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.