المادة رقم 290 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا كانت مهمة الخبير أو المترجم تتعلق بقضية جنائية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.