المادة رقم 291 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تطبق على الخبير والمترجم أحكام الفقرتين (أ، جـ) من المادة (286).