المادة رقم 292 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من تصرف بوثيقة أو أي مبرز آخر أو اخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد إبرازه للقضاء.