المادة رقم 293 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الأقوال والكتابات التي تقدم للمحاكمة عن نية حسنة، وفي حدود حق الدفاع القانوني.