المادة رقم 294 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من استعطف قاضيًا كتابة أو مشافهة لمصلحة أحد المتهمين أو ضده.