المادة رقم 295 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب حتى عشرين جنيهًا كل من ينشر:
1.وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
ب- محاكمات الجلسات السرية.
جـ- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.