المادة رقم 295 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
يعاقب حتى عشرين جنيهًا كل من ينشر: 1.وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. ب- محاكمات الجلسات السرية. جـ- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.