المادة رقم 296 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس حتى سنة أو بالغرامة حتى خمسين جنيهًا كل من:
1.وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية.
2.خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.
ب – وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.