المادة رقم 297 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من كان موقوفًا بصورة قانونية من أجل جريمة، وهرب؛ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفًا بجناية؛ ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا إذا كان موقوفًا بجنحة.
- وكل محكوم بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.