المادة رقم 298 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من أتاح الفرار أو سهله لموقوف أو سجين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت جريمته جناية؛ وبالحبس إذا كانت جريمته جنحة؛ وبالغرامة إذا كانت جريمته مخالفة.
ب- وإذا كان الفاعل مكلفًا بالحراسة تشدد العقوبة؛ بحيث يضاف إليها نصفها على الأكثر.
جـ- وإذا حصل الفرار بسبب الإهمال تخفف العقوبة إلى النصف.