المادة رقم 299 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من أو كل إليه حراسة السجناء أو سوقهم، وأمدهم تسهيلًا لفرارهم بأسلحة أو آلات أو غيرها تمكنهم من الفرار بواسطة الكسر أوالعنف؛ عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة يعاقب بالحبس سنتين على الأقل.