المادة رقم 301 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- من استوفى حقه بنفسه، وهو قادر على أن يراجع في الحال الجهات المختصة؛ عوقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر.
سب- إذا اقترف الفعل بالعنف عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر، والغرامة.