المادة رقم 303 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
أ- كل دعوى إلى المبارزة، وإن رفضت عقوبتها؛ الغرامة من خمسة وعشرين جنيهًا إلى مائتي جنيه. ب- يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد أمرءًا للمبارزة أو لم يلب من تحداه. *