المادة رقم 304 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.