المادة رقم 306 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من قلد خاتم الثورة أو إمضاء أو خاتم القادة المسؤولين في الثورة أو سواها أو استعمل الخاتم أو الإمضاء المقلد، وهو على بينه من الأمر؛ عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- يعفى الفاعل من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.