المادة رقم 307 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من:
أ-قلد عمله ذهبية أو فضية أو غيرها متداولة قانونًا أو عرفًا بقصد ترويجها أو اشترك، وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى بلد آخر.
ب- زيف العملة؛ أما بإنقاص وزنها أو طليها بطلاء يعطيها مظهرًا أكثر قيمة أو اشترك، وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة أو بترويجها أو بإدخالها إلى بلد آخر.
ج- قلد أو زور أوراقًا نقدية أو مصرفية أو زور أو حرف في قيمة هذه الأوراق بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها.