المادة رقم 308 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من قلد أو زور طوابع أو هويات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة من استعملها، وهو عالم بأمرها.