المادة رقم 309 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو الطوابع أو الهويات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة عشرة جنيهات على الأقل.
ب- ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ج- ومن وجد حائزًا آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف أو الطوابع أو الهويات، واستعملها على وجه غير مشروع؛ عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة عشرة جنيهات.