المادة رقم 310 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، وأخبر الجهات المختصة بها قبل إتمامها.
ب-؛ أما المتهم الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليها المادة (116).