المادة رقم 312 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.