المادة رقم 313 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف ارتكب تزويرًا ماديًا أثناء قيامه بالخدمة:
إما بإساءته استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع، وإجمالًا بتوقيعه إمضاء مزورا، وإما بصنع صك أو مخطوط، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
ب – لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي تزويرها.
ج- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافًا كليًا أو جزئيا.