المادة رقم 314 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف ينظم سندًا من اختصاصه فيحدث تشويهًا في موضوعه أو ظروفه:
أما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
أو بتدوينه عقودًا أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها.
أو بتحريفه واقعة أخرى بإغفاله أمرًا أو إيراده على وجه غير صحيح.