المادة رقم 315 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.