المادة رقم 317 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من وجب عليه قانونًا أن يمسك سجلات خاضعة للمراقبة فدون فيها أمورًا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس سنة على الأقل.