المادة رقم 318 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة ورد المال كل من: نظم طلبًا أو كشفًا أو بيانًا بموجود وحدته أو غيره مغايرًا للحقيقة بقصد الحصول على اللوازم أو الأرزاق أو المخصصات أو خلافها؛ وتشدد العقوبة إذا استلمت المواد أو الأموال، أو حصل على مخصصات أو أموال أكثر مما يستحق، ولم يبلغ عنها الجهة المختصة خلال شهر من استلامه إياها.