المادة رقم 319 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من:
1- أقدم حال ممارسته الخدمة على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى الجهات الثورية أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح الآخرين.
2- اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص أو زور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة أو استعملها.
3- وإذا كانت المصدقة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء عوقب الفاعل ستة أشهر على الأقل.
ب- ويعاقب نفس العقوبة إذا ارتكبها أحد الناس من غير المناضلين وأعضاء الثورة.