المادة رقم 320 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون، وسائر أعضاء الثورة العاملين؛ وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها أعضاء الضابطة القضائية؛ تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.