المادة رقم 321 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من:
أ- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
ب- صدرت له شهادة حسن أخلاق، وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.