المادة رقم 321 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من: أ- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل. ب- صدرت له شهادة حسن أخلاق، وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.