المادة رقم 322 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من تقدم إلى الجهات المختصة بهوية كاذبة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الأضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ب- تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفًا هوية أحد الناس الكاذبة أمام الجهات المختصة.