أ- كل من ارتكب جريمة التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (213، 214) عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ب- إذا اعترف المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفى من العقاب،؛ أما إذا حصل الاعتراف بعد استعمال المزور، وقبل الشكوى والملاحقة؛ كان العذر مخففًا.