المادة رقم 324 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

6- الأوراق الخاصة
الباب التاسع - الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة أقلها خمسون جنيهًا كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليتين:
أ-محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه.
ب- تداول شكًا مسطرًا، وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.