المادة رقم 325 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.