المادة رقم 326 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من أحدث تشويشًا بالطقوس أو بالاحتفالات الدينية أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ب- تشدد العقوبة على من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناءً مخصصًا للعبادة أو شعارًا أو غيره مما يكرمه أهل ديانته أو فئة من الناس.
2- التعدي على حرمة الأموات، والجرائم المخلة بنظام دفنهم.