المادة رقم 329 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من: أ- هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو قدم على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها. ب- دنس أو حطم أو شوه أي شئ آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.