يعاقب بالحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليين:-
أ- نشر شيئاً مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا من شأنه إن يؤدي إلى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى اهانة معتقدهم الديني.
ب- تفوه في مكان عام، وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو صوت من شأنه أن يؤدي إلى اهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.