المادة رقم 330 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليين:-
أ- نشر شيئاً مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا من شأنه إن يؤدي إلى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى اهانة معتقدهم الديني.
ب- تفوه في مكان عام، وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو صوت من شأنه أن يؤدي إلى اهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.