المادة رقم 331 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس شهرًا على الأقل، وبغرامة اقلها خمسة جنيهات كل من يرتكب جريمة من الجرائم التالية:-
أ-أجرى مراسيم زواج أو كان طرفًا في إجراء تلك المراسيم صورة غير قانونية أو شرعية مع علمه بذلك.
ب-زوج فتاة أو أجرى مراسيم زواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت.
ج- زوج فتاة أو أجرى مراسم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدمًا بان ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج.