المادة رقم 333 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب- الأدلة التي تقبل، وتكون حجة لإثبات هذه الجريمة هي القبض عليهما حيت تلبسها بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة.