المادة رقم 334 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب الزوج بالحبس سنة على الأقل إذا اتخذ له خليلة جهارًا في أي مكان كان.