المادة رقم 336 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- السفاح بين الأصول والفروع -شرعيين كانوا أو غير شرعيين- أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم، أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعًا من الأصهرة؛ يعاقب عليها بالحبس سنتين على الأقل.
ب- وإذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية فلا تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات.