المادة رقم 338 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- من خطف أو خبأ ولدًا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدًا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلًا لم تلده عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب- ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.