المادة رقم 339 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من أودع ولدًا مأوى اللقطاء، وكتم هويته حال كونه مقيدًا في سجلات النفوس ولدًا شرعيًا أو غير شرعي معترف به؛ عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.