المادة رقم 340 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.