أ- كل من خطف أو أبعد قاصرًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ولو برضاه، بقصد، نزعه عن سلطة وليه أو وصية؛ عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة حتى خمسة وعشرين جنيها.
ب- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره، وخطف أو أبعد بالحيلة أو بالقوة؛ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.